586

Les méthodes des jugements

مناهج الأحكام

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

ما سجد أنه لم يركع، قال: يمضي في صلاته (1).

ورواية أبي بصير - وفي طريقها محمد بن سنان - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع، قال: يركع ويسجد (2).

وحسنة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين، قال: يسجد أخرى، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (3).

ورواية أبي بصير - وفي طريقها محمد بن سنان أيضا - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين، قال: يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان (4).

ورواية زيد الشحام عنه (عليه السلام) في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين، قال: فليسجد أخرى (5).

وصحيحة حماد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، فقال: امض (6).

ومثله صحيحته الأخرى، إلا أنه قال في آخره: قد ركعت امضه (7).

وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، وقال المفيد في المقنعة: وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأولتين من فرائضه فعليه الإعادة (8)، ونقل عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأولتين كأعدادهما (9) قيل: ونقل ذلك

Page 595