Les méthodes des jugements
مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les méthodes des jugements
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
أما لو تركهما عمدا فهل تبطل الصلاة أم لا؟ معظم الأصحاب على الصحة، لأن غاية ما استفاد من الأخبار وجوب ذلك ولم يثبت جزئيتها لها وشرطيتها لصحتها.
ونقل عن الشيخ في الخلاف القول باشتراط صحة الصلاة بهما (1)، قال في الذكرى: وعلى قوله " تركهما " يقدح في الصحة (2) وهو قول بعض العامة (3)، ولا ريب في ضعفه.
وربما يبنى هذه المسألة على الخلاف في أن الصلاة اسم للصحيحة الجامعة لشرائط الصحة أو الأعم منها، فعلى الأول يقع الإشكال لعدم حصول العلم بكون مثلها صحيحة.
ولعل الموثقة السابقة مع عمل الأصحاب يكفي في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن المدار على الظن، والظن الحاصل عن ذلك لعله أقوى من الظن الحاصل بذلك الاستصحاب، فتأمل.
ثم إن تعدد موجب السجدة فالحق عدم التداخل، لأنه الأصل، وهو مختار الأكثر ظاهرا، ونقل عن الشيخ التداخل (4)، وعن ابن إدريس عدم التداخل (5) إن تعدد الجنس، كالكلام وسهو السجدة.
ولا دليل لهما يعتد به، وإن كان قول ابن إدريس ليس بذلك البعيد.
وربما يفرق في المتجانس أيضا بعدم تخلل الذكر. وهو حسن للصدق على من تكلم ثلاث كلمات متوالية أنه تكلم ويجب عليه السجدة، فلا يجب لكل آية من الفاتحة المنسية جميعها سجدة أيضا.
Page 589
Entrez un numéro de page entre 1 - 776