Les méthodes des jugements
مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les méthodes des jugements
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
الفصل الثاني في المبطلات منهاج لا يجوز قطع الصلاة اختيارا، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، وأنه إجماعي.
وخصصه العلامة في بعض أقواله (1) والمتأخرون (2) عنه بالواجبة، واستدلوا على ذلك بوجوه:
الأول: أن الإتمام واجب وهو ينافي القطع، فيكون القطع محرما.
والثاني: قوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * (3).
والثالث: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال: فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر (4).
وفي دلالة الآية على حرمة القطع مطلقا محل تأمل، والصحيحة أيضا
Page 526
Entrez un numéro de page entre 1 - 776