Les méthodes des jugements
مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les méthodes des jugements
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
ويكره استنابة من لم يشهد الركعة الأولى، لصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة، ولرواية معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة (1).
وما رواه الصدوق عن معاوية بن ميسرة عنه (عليه السلام) أنه قال: لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة. قال: فإن قدم مسبوقا بركعة فإن عبد الله بن سنان روى عنه (عليه السلام) أنه قال: إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته (2).
والظاهر هاهنا أنه يجوز الاستنابة من غير المأمومين أيضا، كما يستفاد من بعض الأخبار، كصحيحة جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله، قال: يذكره من خلفه (3).
ورواية زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم، قال: يصلي بهم، فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله (4).
ويدل على استحباب الاستنابة للمأموم لو لم يستنب الإمام صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما، حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم (5).
ثم المسبوق الذي جعل إماما إذا تم صلاة القوم يومئ إليهم يمينا وشمالا
Page 521
Entrez un numéro de page entre 1 - 776