Les méthodes des jugements
مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les méthodes des jugements
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
أن الأظهر طرح الروايات لتضمنها خلاف ما يظهر من الأقوى منها بمراتب. ومما ذكرنا ظهر ما في كلام بعض المتأخرين حيث قال - بعد نقل التوقف عن العلامة -:
وهو في محله، لا لما ذكره من النهي، فإنه محمول على الكراهة، بل لعدم ثبوت التعبد بذلك (1).
ثم بعد البناء على الاستحباب فهل يكتفي بتلك التكبيرة؟ أو يستأنف بعد القيام؟ الأكثر على ذلك، وهو كذلك لعدم ثبوت التوظيف. وأما ما ذكرنا من الدليل على الاستحباب:
فأما رواية ابن شريح فهي مع ضعفها يحتمل أن يكون قوله " ومن أدرك الإمام إلى آخره " من كلام الصدوق، فحينئذ لا ينهض دليلا على تخصيص ما يدل على عدم جواز زيادة الركن، واستصحاب شغل الذمة اليقيني.
وأما رواية معلى فليس فيه حكاية التكبير صريحا، فلا يتم التقريب، ومجرد ثبوت استحباب المتابعة ولو مع التكبير للمسامحة في أدلة السنن لا يقتضي جواز اخراج العبادة التوقيفية عن وظيفتها المقررة.
ونقل عن الشيخ القول بعدم الوجوب (2)، لاغتفار الزيادة في الركن والشأن في إثبات ذلك، وإن كان ما ذكره أيضا لا يخلو عن قوة.
وعلى القول المختار فيكون التكبير الأول مستحبا. والظاهر من الأصحاب - كما قيل - أنه لا فرق في هذا الحكم بين ما قبل السجدة وأثنائها، وبعد السجدة الأولى أيضا (3). وسيأتي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهي منافية لذلك، ولكن صحيحة محمد بن مسلم يعارضها، قال: قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام (4).
Page 511
Entrez un numéro de page entre 1 - 776