425

Les méthodes des jugements

مناهج الأحكام

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

وإن كانوا هم الذين يوجهونه (1).

ورواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):

لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة (2).

ورواية ابن مسلم المتقدمة، وقال في آخرها: وقال الباقر والصادق (عليهما السلام):

لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم (3).

وقال أبو جعفر (عليه السلام): إنما العمى عمى القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور (4). روى هذا القدر منها الصدوق أيضا مرسلا (5).

وصحيحة محمد بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة، فقال وهو ساجد - وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم -: اللهم رد على فلان ناقته، قال محمد:

فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرته، فقال: وفعل؟ قلت: نعم، قال: فسكت، قلت: فأعيد الصلاة؟ قال: لا (6).

ونقل عن العلامة في النهاية القول بالمنع (7)، وعلله في التذكرة بعدم التمكن من تحرز النجاسات (8)، وأن الإمامة مرتبة جليلة، وهو لا يليق. وهو كما ترى.

وأما الأعرابي - وهم سكان البادية - فيعم العرب وغيره. وقال الفاضل المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه: المراد بالتعرب سكنى البادية مع الأعراب بعد أن هاجر منهم (9)، والظاهر من الأخبار سقوط وجوب الهجرة بعد فتح مكة، وألحق

Page 434