Les méthodes des jugements
مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les méthodes des jugements
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
منهاج ذهب الشيخ في النهاية والخلاف إلى المنع عن إمامة المجذوم والأبرص (1)، وكذا السيد (رضي الله عنه) في بعض أقواله (2)، وقال في الانتصار: ومما انفردت الإمامية به كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج، والحجة فيه إجماع الطائفة (3)، ووافقه ابن حمزة (4) والعلامة (5) والمحقق (6)، ونسب ذلك إلى أكثر المتأخرين، وهو قول ابن إدريس إلا في الجمعة والعيد، فلم يجوز فيهما (7).
ولا يخفى أن لفظ الكراهة في كلام السيد وأمثاله غير ظاهرة في المعنى المصطلح، إذ كثيرا ما نراهم يريدون منها الحرمة، ومن الاتفاقات أنه ذكر قبل هذه المسألة إجماع الإمامية على كراهة إمامة ولد الزنا، وهو قال بعد أسطر قلائل:
والظاهر من مذهب الإمامية أن الصلاة خلفه غير مجزية، والحجة الاجماع المتقدم وطريقة البراءة (8)، وقال بعد هذه المسألة: ومما انفردت به الإمامية كراهية صلاة الأضحى، وإن التنفل بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرمة إلا في يوم الجمعة خاصة (9)، بل يمكن ادعاء ظهور أنه أراد الحرمة.
وذهب الشيخ في المبسوط (10) وأبو الصلاح (11) وابن البراج (12) على المنع لغير مثلهم، والجواز معهم.
ويدل على المنع أخبار كثيرة: فروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي (13).
Page 431
Entrez un numéro de page entre 1 - 776