422

Les méthodes des jugements

مناهج الأحكام

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

منهاج ذهب الشيخ في النهاية والخلاف إلى المنع عن إمامة المجذوم والأبرص (1)، وكذا السيد (رضي الله عنه) في بعض أقواله (2)، وقال في الانتصار: ومما انفردت الإمامية به كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج، والحجة فيه إجماع الطائفة (3)، ووافقه ابن حمزة (4) والعلامة (5) والمحقق (6)، ونسب ذلك إلى أكثر المتأخرين، وهو قول ابن إدريس إلا في الجمعة والعيد، فلم يجوز فيهما (7).

ولا يخفى أن لفظ الكراهة في كلام السيد وأمثاله غير ظاهرة في المعنى المصطلح، إذ كثيرا ما نراهم يريدون منها الحرمة، ومن الاتفاقات أنه ذكر قبل هذه المسألة إجماع الإمامية على كراهة إمامة ولد الزنا، وهو قال بعد أسطر قلائل:

والظاهر من مذهب الإمامية أن الصلاة خلفه غير مجزية، والحجة الاجماع المتقدم وطريقة البراءة (8)، وقال بعد هذه المسألة: ومما انفردت به الإمامية كراهية صلاة الأضحى، وإن التنفل بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرمة إلا في يوم الجمعة خاصة (9)، بل يمكن ادعاء ظهور أنه أراد الحرمة.

وذهب الشيخ في المبسوط (10) وأبو الصلاح (11) وابن البراج (12) على المنع لغير مثلهم، والجواز معهم.

ويدل على المنع أخبار كثيرة: فروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي (13).

Page 431