408

Les méthodes des jugements

مناهج الأحكام

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

الباب في اللواحق وفيه فصول:

الفصل الأول في الجماعة منهاج (*) يستحب الجماعة في الفرائض كلها، وهو مذهب علمائنا أجمع، قاله في المنتهى (1)، ويتأكد في اليومية، قال في المدارك: وهو من ضروريات الدين (2)، ويدل عليه قوله تعالى * (واركعوا مع الراكعين) * (3) والأخبار المستفيضة ناطقة بما ذكرنا.

فروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):

الصلاة في جماعة يفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة (4).

وقال الصدوق (رحمه الله) في الفقيه - وكأنه عبارة الحديث -: وصلاة الرجل في

Page 417