79

Celui qui n'est pas présent devant le faqih

من لا يحضره الفقيه

Enquêteur

علي أكبر الغفاري

Maison d'édition

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Édition

الثانية

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

ومن كان وضؤوه من النوم ونسي [ أن يغسل يده ] فأدخل يده الماء قبل أن يغسلها فعليه أن يصب ذلك الماء ولا يستعمله (1) فإن أدخلها في الماء من حدث البول والغائط قبل أن يغسلها ناسيا فلا بأس به. إلا أن يكون في يده قذر ينجس الماء (2). والوضوء مرة مرة، ومن توضأ مرتين لم يؤجر ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع، ومن مسح باطن قدميه فقد تبع وسواس الشيطان (3). 93 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما " (4). ومن كان به في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو جراحة أو دماميل ولم يؤذه حلها، فليحلها وليغسلها، وإن أضر به حلها، فليمسح يده على الجبائر والقروح ولا يحلها ولا يعبث بجراحته. 94 - وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " يغسل ما حولها ". ولا يجوز المسح على العمامة ولا على القلنسوة ولا على الخفين والجوربين (5) إلا في حال التقية والخيفة من العدو أو في ثلج يخاف فيه على الرجلين، تقام الخفان مقام الجبائر فيمسح عليهما.

---

(1) الظاهر حمله على الاستحاب، ويمكن الحمل على التقية لانه مذهب كثير من العامة. (2) قوله ينجس الماء من كلام الصدوق رحمه الله ولم نجده في الرواية نعم ورد الامر بالاهراق ويفهم منه النجاسة ظاهرا (م ت). (3) اما لان الشيطان يأمره بخلاف الحق، أو لانه يأمره بمسح باطن قدميه بأن الباطن محل التلطخ فهو أولى من الظاهر كما في الخبر عن امير المؤمنين (ع). (م ت) (4) الظاهر أنه (ع) قاله مماشاة مع العامة بأنى متأس بالنبي صلى الله عليه وآله ولا أعمل بالقياس والاستحسان ولو كنت أعملها لكنت أقول مثلكم ان الباطن أو لى بالمسح من الظاهر (م ت) (5) في أكثر النسخ جعل " الجرموقين " نسخة، والجرموق هو خف واسع قصير يلبس فوق الخف والجمع جراميق كعصافير.

--- [ 48 ]

Page 47