299

Celui qui n'est pas présent devant le faqih

من لا يحضره الفقيه

Enquêteur

علي أكبر الغفاري

Maison d'édition

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Édition

الثانية

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

الهمهمة " (1). 824 - وسأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا ". ولا بأس بأن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. روى ذلك عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام (2). 825 - وروى علي بن جعفر وعلي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنهما سألاه " عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس (3) ". 826 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه ثوبه؟ فقال: إن أخرج يديه فهو حسن، وإن لم يخرج يديه فلا بأس ". 827 - وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " (4) لا بأس أن يصلي احدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف ".

---

(1) تقدم الكلام فيه في ذيل الخبر الذى تحت رقم 782. (2) في التهذيب ج 1 ص 236 باسناده عن عمار الساباطى عنه عليه السلام " عن المرأة تصلى ويداه مربوطتان بالحناء؟ فقال: ان كانت توضأت للصلاه قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهى مختضبة ويداها مربوطتان ". (3) وفى قبال هذه الاخبار خبر أبى بكر الحضرمي المروى في الكافي ج 3 ص 408 والتهذيب ج 1 ص 237 قال : " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى وعليه خضابه؟ قال: لا يصلى وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلى، قلت: ان حناه وخرقته نظيفة؟ فقال: لا يصلى وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلى وعليها خضابها ". وحملوا هذه الرواية على الكراهة لدلالة أخبار المتن على الجواز كما في الاستبصار وغيره. (4) الطريق صحيح وهو ثقة. وقوله: " لا بأس " لا ينافى الكراهة التى يفهم مما تقدم.

--- [ 268 ]

Page 267