ومنها: قدر الدية، إذا كان مستولدا بين وثني ومجوسية، قال القاضي حسين : يعتبر قدرها بالأب، وللإمام فيه احتمال.
ومنها: قدر الجزية، إذا كان أبوه من قوم لهم جزية، وأمه من قوم لهم جزية أخرى، فالمعتبر جزية أبيه.
ومنها: قدر الغرة الواجبة في الجنين على قول مخرج، اختاره القاضي حسين، والأصح ما سيأتي.
[القسم] الثالث: ما يعتبر بالأم وحدها وهو شيئان: أحدهما: الحرية قطعا، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا.
والثاني : الرق كذلك إلا في صور: منها : إذا كانت مملوكة للواطىء وهو حر، فولده حر بلا خلاف.
ومنها: الأمة إذا وطئها حر بالشبهة، وهو يظنها زوجته، وكانت حرة، فإن الولد حر، كما تقلم ومنها : إذا وطىء الحر الأمة التي غر بنكاحها فأولدها، فإنه حر أيضا.
وومنها: إذا وطىء الأب جارية ابنه فالولد حر، وإن لم تصر الجارية أم ولد، ولم يقدر دخولها في ملكه قبيل العلوق.
ومنها: إذا نكح مسلم حربية، ثم غلب المسلمون على ديارهم، واسترقت بالأسر بعد ما حملت منه، فإن ولدها لا يتبعها في الرق، وإن كان مجتنا، لأنه مسلم في الحكم، وهي نادرة.