744

Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Maison d'édition

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ذلك قولا للشافعي، إذ ليس فيه مخالفة لما نص عليه ، ولذلك كان الصحيح عند المحققين القول باستحباب ذلك.

ووخامسها: أن ينص على شيء وثبت الحديث على خلافه، كحديث صلاة الوسطى صلاة العصر.

وهو اختار أنها الصبح، والمحققون جعلوا قوله ما تضمنه الحديث الثابت، قال القاضي الماوردي رحمه الله في الحاوي: نص الشافعي أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، (ومذهبه اتباع الحديث)، فصار مذهبه أنهاالعصر، ولا يكون له في المسألة قولان، كما وهم بعض أصحابنا، ولكن هذا إنما يتمشى بعد اشتراط ما

Page inconnue

Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École | Usul