730Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'Écoleالمجموع المذهب في قواعد المذهبSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHMaison d'éditionدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةGenresShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsPalestine•Empires & ErasMamelouksنفوذه به ، لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق ، بخلاف لفظ الطلاق.اوالظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر" فإنه لا يصح جعله فيه كناية ، لأنه صريح في بابه، ويجد نفاذا في موضوعه، فلا يستعمل في الآخر.وويتصل بهذا الكلام قاعدة أخرى وهي : أنها إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ، أم بالمعنى:Page inconnueCopierPartagerDemander à l'IA