والثاني: أنها بيع لتوقفها على الإيجاب والقبول، والأكثرون نقلوه عن نصه في القديم، ومنهم من حكاه وجها، ويتفرع عن هذا الاختلاف مسائل امنها: إذا باع الكافر عبدا مسلما أمرناه ببيعه، أو كافرا فأسلم في يد المشتري، ثم تقايلا فيه، فإن قلنا : الإقالة فسخ، فهو كما لو رده بالعيب، وإن قلنا: هي بيع، لم يصح على الأصح.
ومنها: ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط فيها، هو على الخلاف، والأصح أنهما لا يثبتان.
ومنها : تجدد حق الشفعة ، يثبت على القول بأنها بيع، ولا يثبت على قول الفسخ، وهو الأصح.
وومنها : إذا تقايلا في الصرف وعقود الربا، وجب التقابض في المجلس على القول بأنها بيع دون القول الآخر.
ومنها : تجوز الإقالة قبل قبض المبيع إن كانت فسخا، وإن كانت بيعا فلا.
ومنها: (أنها تجوز في السلم قبل القبض إن كانت فسخا، دون ما إذا كانت بيعا).
ومنها: إذا تلف المبيع لم تجز المقايلة فيه، إن كانت بيعا، وإن كانت فسخأ فوجهان، أصحهما: الجواز ويرد المشتري مثل المبيع إن كان مثليا وإلا فالقيمة.
وومنها : لو اشترى عبدين، فتلف أحدهما، ففي المقايلة في الثاني وجهان ، بالترتيب على اما قبلها، لأن القائم يصادفه الإقالة، فيستتبع التالف.
ومنها: إذا تقايلا، والمبيع في يد المشتري، لم ينفذ تصرف البائع فيه إن كانت بيعا وينفذ على قول الفسخ، فإن تلف في يده انفسخت الإقالة إن كانت بيعا وبقي البيع بحالها