644

Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Maison d'édition

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

معفو عنها، ورأى ذلك مقدار المسربة غالبا، وأبى ذلك مالك رحمه الله، إذاأى فيه مخالفة النص، حيث أمر الشارع بإزالتها بالأحجار فاشترط الإنقاء، ولم اي ظر إلى ما سواه، ولم يعدها إلى غيره من النجاسات، ورأى أن الرخصة مختصة بالاستنجاء لعموم البلوى في كل وقت ومكان، وكثرة فقد البماء، فلم يعتبر غير الإنقاء، ووقفت الظاهرية عند النص مع قطع النظر عن المعنى، فقالوا: لا بد من ثلاثة أحجار، ولم يعتبروا الإنقاء وهو رواية عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيضاره)، وأما الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه توسط بين المذاهب، واعتبر النص والمعنى جميعا فقال : باشتراط التثليث مع الإنقاء، فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاثة وجبابع وخامس حتى يحصل الإنقاء، ولو غلب على ظنه حصول الإنقاء بدون الثلاثة لم

Page inconnue