484Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'Écoleالمجموع المذهب في قواعد المذهبSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHMaison d'éditionدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةGenresShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsPalestine•Empires & ErasMamelouksخاصة، والخلاف في الرجال ، وفي البيان وجه أنه يحرم على الرجال أيضا .قال النوي: وليس بشيء، والصواب الاستحباب مطلقا، وهو المنصوص في كتب الشافعي رحمه الله.ومنها: النظر إلى المخطوبة وقد ثبت الأمر به وكان النظر إليها لولا ذلك محرما افاختلف الأصحاب فيه على وجهين : أصحهما: أنه مباح.وقد ورد في الحديث أنه قال : "فلا بأس أن ينظر إليها"(17) إذا كان إنما ينظر إليها الزويج، وهذا يرجع إلى أن الأمر في الحديث الاخر للإباحة.Page inconnueCopierPartagerDemander à l'IA