399

Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Maison d'édition

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

الأرجح وجوب القصاص كما في من قتل من عهده مرتدا وكان أسلم، وللمسألة تقسيم ليس.

هذا موضعه.

ومنها: إذا وكل شخصا في استيفاء ماله من القصاص، وغاب، فعفا الموكل ثم اقتص الكيل جاهلا بعفوه، فالمذهب المنصوص عليه أنه لا قصاص، وحكى الشيخ أبو محمد في السلسلة قولا مخرجا أنه يجب - وضعفوه - وفي الدية قولان، فإن لم نوجبها فتجب الكفارة على الأصح، والله أعلم.

Page inconnue