537

Majmu'at al-Rasa'il wa al-Masa'il al-Najdiyah (Volume 1)

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى،١٣٤٩هـ/النشرة الثالثة

Année de publication

١٤١٢هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قال: أبِي. قال:"لا تَمْش أمامه، ولا تستبر له، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه".
قلت: معنى"لا تستبر له"، أي: لا تفعل فعلًا تتعرّض فيه إلى أن يسبك زجرًا وتأديبًا على فعلك القبيح.
وروينا فيه عن عبد الله بن زحر قال: كان يقال من العقوق أن تدعو أباك باسمه، وأن تشمي أمامه في الطّريق. انتهى.
وأمّا القرابة غير الوالدين فلا أعلم بندائهم بأسمائهم بأسًا.
الثالثة عشرة: هل يجوز التّفرقة بين المملوكة وولدها في البيع أم لا؟
الجواب: لا يجوز التّفريق بين ذوي رحم محرّم قبل البلوغ لقوله ﷺ:"مَن فرَّق بين والدة وولدها فرّق بينه وبين أحبّته يوم القيامة".حديث حسن.
الرّابعة عشرة: هل يفتقر غسل النّجاسة إلى عددٍ أم لا؟
الجواب: أمّا نجاسة الكلب والخنْزير وما تولد منهما إذا أصابت غير الأرض فيجب غسله سبعًا إحداهن بالتّراب سواء من ولوغه أو غيره؛ لأنّهما نجسان وما توالد منهما؛ لقوله ﷺ:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا".متّفق عليه. ولمسلم:"أولاهن بالتّراب".
وأمّا النّجاسة على الأرض فيطهرها أن يغمرها في الماء، ويذهب عينها ولونها لقوله ﷺ:"صبوا على بول الأعرابي ذَنوبًا من ماء".متّفق عليه. وأمّا باقي النّجاسات ففيه عن أحمد ثلاث روايات: الأولى: تغسل سبعًا. والثّانية: ثلاثًا. والثّالثة: تكاثر بالماء حتّى تذهب عينها ولونها من غير عددٍ لقوله ﷺ:" اغسليه بالماء ".ولم يذكر عددًا، وهو مذهب الشّافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المفتى به عندنا.
الخامسة عشر: إذا تكلّم المصلّي في نفس الصّلاة أو تنضح هل تبطل صلاته أم لا؟

1 / 530