قال زكريا الأنصاري في شرح ألفية العراقي: والصّواب عدم التّعميم مطلقًا، بل يقال: أصّح أسانيد عمر: الزهري عن سالم عن أبيه، وأصحّ أسانيد المكيّين: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر ﵃ أجمعين. وأصحّ أسانيد المدنيّين: مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصحّ أسانيد المصريّين: اللّيث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر ﵃. وأصحّ أسانيد اليمانيّين: معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ﵃.
قال: وأوهى أسانيد أبي هريرة: السّري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة. وأوهى أسانيد ابن مسعود: شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود ﵁. وأوهى أسانيد أنس: داود بن المحبر عن أبيه عن أبان بن عياش عن أنس ﵁. والله أعلم.
فائدة أصوليّة نافعة: قال الشّيخ تقيّ الدّين ﵀ في آخر المسوّدة: كلّ ما كان طاعةً ومأمورًا به فهو عبادة عند أصحابنا والشّافعية والمالكية، وعند الحنفية ما كان من شرطه النّيّة فدخل في كلام أصحابنا ومَن وافقهم الأفعال والتّرك كترك المعاصي والنّجاسة والزّنا وكلّ محرّم والأفعال كالوضوء والغسل والزّكاة مع النّيّة وقضاء الدَّين وردّ المغصوب والودائع والنّفقة الواجبة ولو بلا نية.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
هذه مسائل:
الأولى: إذا باع رجل شقصًا واستثنى سهمًا معلومًا من غلّة الشّقص فهل يصحّ ذلك أم لا؟