432

Majmu'at al-Rasa'il wa al-Masa'il al-Najdiyah (Volume 1)

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى،١٣٤٩هـ/النشرة الثالثة

Année de publication

١٤١٢هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

المسألة الثّانية: صفة الأوّل لكن المباع قهوة، هل يحلّ أخذ الطّعام بسعره مع عدم الدّارهم أم لا؟
الجواب: عن هذه المسألة جواب ما قبلها.
المسألة الثّالثة: هل يحلّ الدَّين في الصّمغ أم لا؟
الجواب: نعم. يجوز؛ لأنّه يضبط بالصّفة.
المسألة الرّابعة: إذا كان عند إنسانٍ طعام أو قهوة أو نحو ذلك، وأتاه رجل وقال له أعطنِي سعر ريال بريالين نسيئة، هل يصحّ ذلك أم لا؟
الجواب: يصحّ بغير خلاف.
المسألة الخامسة: رجل قال لرجلٍ: اشتر لي هذه الدّابّة ونحوها بمثنٍ عاجلٍ وبعنيه بالمثلين آجل، هل يصحّ ذلك أم لا؟
الجواب: أنّ هذه المسألة مسألة العينة التي وردت الأحاديث عن رسول الله ﷺ فيها بتحريمها وأنّها عين الرّبا.
تَمَّت المسائل. نفع الله بها السّائل مسفر بن محمّد العجيلان، والمجيب الشّيخ عبد اللّطيف بن الشّيخ عبد الرّحمن. سنة: ١٣٨٥هـ.
- ١٢ -
صورة سؤال ورد على الشّيخ عبد اللّطيف ﵀.
أوصى عبد الله بن أحمد بثلث ماله تقربًا إلى الله، وطلبًا للثّواب، وففًا على أولاده ما تعاقبوا وتناسلوا، والوقف المذكور على أولاده لصلبه مِمَّن ينتسب إليه، وأوصى عبد الله المذكور بأنّ عثمان ابن ابنه أحمد داخل في وقف الثّلث له مثل ما لأبيه.
الجواب: أشرفت على ما ذكر باطن هذه الوصية، فرأيتها صحيحة

1 / 423