406

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الفصل الخامس

في أحكام الاصطدام

مادة (١٤٥٢)

إذا اصطدم ساعيان أو فارسان ضمن كل منهما ما فات على الآخر من نفس ومال. (١)

مادة (١٤٥٣)

لو اصطدمت سفينتان واقفتان أو سائرتان في بحر بتفريط القيمين ضمن كل منهما سفينة الآخر وما فيها من نفس ومال وإن كان التفريط من أحدهما فعليه الضمان وإن [لم] يكن تفريط كما لو هاجت ريح شديدة غلبتهما على ضبطها وتحريفها فلا ضمان، وإن كانت إحداهما واقفة ضمنها مع ما فيها قيم السائرة إن فرط وإلا فلا ضمان. (٢)

مادة (١٤٥٤)

عدم استعداد القيم بحمل الآلات اللازمة عادة من أدوات وعمال تفريط، وكذا نوعه مع تركها سائرة. (٣)

مادة (١٤٥٥)

يقبل قول قيم السفينة بيمينه في عدم تفريطه وفي أنه غلب عن ضبطها. (٤)

مادة (١٤٥٦)

السفينة المشرفة على الغرق يجب إلقاء ما يظن بإلقائه نجاتها، فلو ألقى متاعه ومتاع غيره، لا ضمان عليه، لكن لو امتنع صاحب المتاع من إلقائه، فألقاه آخر ضمنه. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٨٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٣٠، الجديدة.
الشرح الكبير، جـ ٥، ص ٤٥٦.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٨٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٣٠، الجديدة.
الشرح الكبير، جـ ٥، ص ٤٥٦.
كلمة [لم] ليست موجودة بالأصل والسياق يوجبها، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تهميشة إلى جانب هذه المادة قوله: (تركت صفة المصعدة والمنحدرة لندرتها) وقد وردت هذه الأوصاف في نصوص المصادر السابقة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٨٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٣٠، الجديدة.
الشرح الكبير، جـ ٥، ص ٤٥٦.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٨١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٣٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٨١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٤، الأولى/جـ ٤، ص ١٣٢، الجديدة.

452