398

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

مادة (١٤٢٧)

لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه ويكون الضمان على المتسبب، كمن دفع مبرداً إلى قن أو أسير مقيدين فبردا القيد وأبقا ضمن الدافع وكذا من أكره على إتلاف مال مما يضمن مثله فأتلفه فالضمان على المكره لا على المتلف حتى لو أكره على إتلاف مال نفسه. (١)

مادة (١٤٢٨)

لا قصاص في المال فلو أحرق ثوبه أو شقه نصفين أو قتل فرسه ليس لصاحب الثوب أو الفرس أن يفعل مثل ذلك بثوب المعتدي أو بفرسه، وإنما عليه الضمان بالبدل أو الأرش على التفصيل المتقدم في باب الغصب .(٢)

مادة (١٤٢٩)

ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثلياً أو القيمة يوم التلف إن كان متقوماً .(٣)

-*-

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٦٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٢٤، ٤٢٥، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ٣٦٤، ٣٦٦، الأولى/ جـ ٤، ص ١١٧،١١٦، الجديدة. المغني والشرح الكبير، جـ ٥، ص ٤٥٠.

(٢) انظر ش: جـ ٢، ص ٣٥٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٨، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ٣٥٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٥٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٨ -٤١٩، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٥٨ -٣٥٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٦ -١٠٧، الجديدة.

444