Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
Régions
•Arabie saoudite
Empires & Eras
Ottomans
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
مادة (١٤٢٧)
لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه ويكون الضمان على المتسبب، كمن دفع مبرداً إلى قن أو أسير مقيدين فبردا القيد وأبقا ضمن الدافع وكذا من أكره على إتلاف مال مما يضمن مثله فأتلفه فالضمان على المكره لا على المتلف حتى لو أكره على إتلاف مال نفسه. (١)
مادة (١٤٢٨)
لا قصاص في المال فلو أحرق ثوبه أو شقه نصفين أو قتل فرسه ليس لصاحب الثوب أو الفرس أن يفعل مثل ذلك بثوب المعتدي أو بفرسه، وإنما عليه الضمان بالبدل أو الأرش على التفصيل المتقدم في باب الغصب .(٢)
مادة (١٤٢٩)
ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثلياً أو القيمة يوم التلف إن كان متقوماً .(٣)
-*-
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٦٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٢٤، ٤٢٥، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ٣٦٤، ٣٦٦، الأولى/ جـ ٤، ص ١١٧،١١٦، الجديدة. المغني والشرح الكبير، جـ ٥، ص ٤٥٠.
(٢) انظر ش: جـ ٢، ص ٣٥٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٨، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ٣٥٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٨، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٥٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٨ -٤١٩، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٥٨ -٣٥٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٦ -١٠٧، الجديدة.
444