395

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الفصل السادس

في حكم من انتقل إليه المغصوب

مادة (١٤١٣)

كل من انتقلت إليه العين المغصوبة فهو في حكم الغاصب وللمالك تضمينه العين والمنفعة الفائتة. (١)

مادة (١٤١٤)

من تملك المغصوب من الغاصب بعوض كالمشتري والمتهب بعوض جاهلاً أنه مغصوب فتلف في يده لم يرجع بالقيمة على أحد إذا غرمها للمالك، ولو غرم منفعة رجع بها على الغاصب لكنه لو كان عالماً بالغصب لا يرجع بشيء مطلقاً إذا غرم، أما لو غرم الغاصب فلا رجوع له على المتملك إلا بقيمة العين ويسترد المتملك العوض في جميع الحالات. (٢)

مادة (١٤١٥)

المستأجر من الغاصب جاهلاً أنه مغصوب إذا تلفت العين في يده بلا تفريط فغرم يرجع عليه بقيمة المغصوب لا بقيمة المنفعة، لكن لو كان عالماً بالغصب أو تلفت بتفريطه لم يرجع بشيء، أما إذا ضمن الغاصب رجع بقيمة المنفعة فقط ويسترد المستأجر العوض المدفوع مطلقاً. (٣)

مادة (١٤١٦)

من تملك المغصوب أو منفعته من الغاصب بلا عوض جاهلاً بالغصب كالمتهب والمهدى له والموصى له بالعين أو المنفعة فقط أو قبضه لمصلحة الدافع كوكيله ومودعه ومرتهنه فتلفت في يده بلا تفريط فضمن جميع الواجب رجع على الغاصب بالجميع ولا يرجع عليه الغاصب إذا غرم بشيء، أما إذا كان عالماً بالحال يستقر عليه الضمان وكذا لو فرط المودع أو الوكيل أو المرتهن. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٤٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص، الأولى/جـ ٤، ص ٩٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٤٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٤، الأولى/جـ ٤، ص ٩٩ - ١٠٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٥٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٥، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٥١، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥١، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٠، الجديدة.

441