393

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الفصل الخامس

في جناية المغصوب و الجناية عليه

مادة (١٤٠٧)

ضمان الغصب غير ضمان الجناية فلوجنى الغاصب على العبد المغصوب جناية موجبة لبعض الدية في الحر كأنه قطع أذنه أو يده أو اصبعه وجب عليه أكثر الأمرين من دية المقطوع وأرش النقص، أما لو كانت الجناية مما يجب بها دية كاملة في الحر كأن قطع أذنيه أو أنفه أو لسانه وجب رده مع كامل قيمته. (١)

مادة (١٤٠٨)

لو جنى غير الغاصب على العبد المغصوب فعليه أرش جنايته فقط وما زاد يستقر على الغاصب وللمالك تضمين الغاصب الكل ثم يرجع الغاصب على الجاني بأرش جنايته فقط. (٢)

مادة (١٤٠٩)

جناية المغصوب على غاصبه أو على ما له هدر ما لم تكن موجبة لقود. (٣)

مادة (١٤١٠)

إذا جنى المغصوب على غير الغاصب أو أتلف ماله يلزم الغاصب بالأقل من أرش الجناية أو قيمته ولو كانت الجناية على مالكه أو ماله. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٤٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٠٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص٣٤٨، الأولى/جـ ٤، ص ٩٠، الجديدة.
المغني، جـ٥، ص٣٨٨.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٤٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٠٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٤٨ -٣٤٩، الأولى/جـ ٤، ص ٩٠ - ٩١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٤٣، الأولى / جـ ٢، ص ٤٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٠، الأولى/جـ ٤، ص ٩٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٤٣، الأولى / ج ٢، ص ٤٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٠، الأولى/جـ ٤، ص ٩٣، الجديدة.

439