374

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الفصل الثاني

في فسخ العقد و بطلانه

مادة (١٣٢٦)

الإيداع من العقود الجائزة فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (١)

مادة (١٣٢٧)

يبطل عقد الإيداع بموت الوديع أو المودع وكذا بجنون أحدهما. (٢)

مادة (١٣٢٨)

ينعزل الوديع ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل، أما قبل علمه فلا ينعزل. (٣)

مادة (١٣٢٩)

يبطل العقد بعزل الوديع نفسه والعين أمانة بيده يجب ردها حالاً إلى مالكها كحكم ثوب أطارته الريح إلى داره. (٤)

مادة (١٣٣٠)

يبطل العقد بتعدي الوديع، مثلاً: لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عليه أو أخرج الدراهم من كيسها بطل العقد ووجب رد الوديعة حالاً إلى مالكها. (٥)

(١) انظر ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٥، الأولى/ جـ ٤، ص ١٦٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٥، الأولى/ جـ ٤، ص ١٦٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٥، الأولى/ جـ ٤، ص ١٦٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٦، الأولى/ جـ ٤، ص ١٦٧، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٤١٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٠، الأولى/ جـ ٤، ص ١٧٥، الجديدة.

417