372

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الباب الأول

فيما يتعلق بعقد الإيداع من الأحكام

و فيه فصلان

الفصل الأول

في اركَانها وشروطهَا

مادة (١٣٢٠)

ينعقد الإيداع بإيجاب وقبول بلفظ الإيداع وكل قول دل على الاستنابة في الحفظ كقوله: أحفظ هذا أو أمنتك على هذا ونحو ذلك. (١)

مادة (١٣٢١)

يصح قبول الإيداع بكل قول أو فعل دال عليه. (٢)

مادة (١٣٢٢)

يشترط لصحة الإيداع أن يكون الطرفان جائزي التصرف فلو أودع المجنون أو المحجور عليه لسفه أو الصغير مميزاً كان أولا لم يصح العقد و يكون المستودع ضامناً للمال ولو تلف بلا تعد منه ولا تفريط ولا يبرأ إلا بالرد إلى وليه إلا إذا كان الصبي المميز مأذوناً له في الإيداع صح إيداعه. (٣)

مادة (١٣٢٣)

يشترط أن يكون الوديع معيناً، فلو قال لجماعة أودعت أحدكم هذا أو ليحفظ لي أحدكم هذا لم يصح العقد. (٤)

(١) انظر ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٩٥، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٧، الجديدة.
هذه المادة مأخوذة من تعبير المصدرين بأن الوديعة عقد فيثبت لها ما يثبت لبقية العقود.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٥، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٧، الجديدة.
لم ينص على هذه المادة بهذه العبارة في المصدرين بل ما ذكر فيها بهذا الصدد هو مجرد إشارة إلى أنه يشترط فيها ما يشترط في الوكالة من الشروط والأركان.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٢٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١٧٨،١٧٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة.

415