334

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

مادة (١١٥١)

الكفيل إذا غرم ما على المكفول له الرجوع به لو نوى الرجوع كالضامن.(١)

مادة (١١٥٢)

يصح تعليق الكفالة بشرط وتوقيتها، مثلاً: لو قال إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان أو أنا كفيل بزيد شهراً صح ويطالب به إذا وجد الشرط في الصورة الأولى وفي داخل الشهر في الصورة الثانية ويبرأ بمضي الشهر إذا لم يطالبه فيه.(٢)

مادة (١١٥٣)

يصح تعيين مكان التسليم في الكفالة فإذا أطلق العقد وجب التسليم في مكان العقد.(٣)

مادة (١١٥٤)

تصح الكفالة ببدن الكفيل كما يصح تعدد الكفلاء ببدن شخص واحد أيضاً.(٤)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى / جـ ٣، ص ٣٨٠، الجديدة.
ذكرت هذه المادة في ش محملة بقوله: (وإن قدر على مكفول بعد أدائه عنه ما لزمه فظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه كالضامن) وذكرت في ك مفصلة كما في جـ ٣، ص ٣٨٠، ش: الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى / جـ ٣، ص ٣٣٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى / جـ ٣، ص ٣٧٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى / جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى / جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

372