323

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

مادة (١٠٩٦)

يصح الضمان المطلق من غير ذكر تعجيل أو تأجيل ويلزم الضامن بالحق على الوجه الذي وجب على المضمون عنه، مثلاً: لو قال أنا ضامن دينك على زيد فإن كان حالاً لزمه حالاً وإن كان مؤجلاً لزمه مؤجلاً. (١)

مادة (١٠٩٧)

يصح ضمان الدين الحال مؤجلاً، مثلاً: لو كان الدين حالاً فالتزم الضامن أداءه مؤجلاً صح ولا يطالب به الضامن إلا عند حلول الأجل. (٢)

مادة (١٠٩٨)

الدين المؤجل يصح ضمانه مؤجلاً إلى أجل أبعد من أجله، مثلاً: لو كان الدين مؤجلاً إلى سنة فضمن أداءه بعد سنتين صح ولا يطالب به الضامن إلا بعد سنتين. (٣)

مادة (١٠٩٩)

التزام تعجيل المؤجل لا يصح، ولا تأجيله إلى أجل أقرب من أجله، فلو ضمن الدين المؤجل حالاً إلى أجل أقرب لم يلزمه أداؤه إلا عند حلول أجله، فلو عجله دون إذن المضمون عنه لم يرجع عليه إلا عند حلول أجل الدين. (٤)

(١) لا: جـ ٢، ص ١٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٤، الجديدة.

361