Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
Régions
•Arabie saoudite
Empires & Eras
Ottomans
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
مادة (١٠١٤)
إذا امتنع المتراهنان من قبض الرهن من العدل فلم يجد حاكماً فتركه عند عدل آخر لا ضمان عليه. (١)
مادة (١٠١٥)
ليس للعدل بيع الرهن إلا بإذن المتراهنين وهو كالوكيل في وجوب الاحتياط، وليس له البيع دون ثمن المثل ولا البيع بالنسيئة ومتى خالف فسد بيعه. (٢)
مادة (١٠١٦)
للعدل المأذون بالبيع أن يبيع بما عين من النقود فإن لم يعين نوعها باع بنقد البلد أو بأغلبه رواجاً إن تعدد، فإن استوت في الرواج باع بجنس الدين. (٣)
مادة (١٠١٧)
الرهن أمانة في يد العدل وكذا ثمنه فتلفه بيده بلا تعد ولا تفريط من ضمان الراهن. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٠١، الأولى/جـ ٣، ص ٢٣٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠١ - ١٠٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٤٦، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٤٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٤٦، الجديدة.
342