Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
Régions
•Arabie saoudite
Empires & Eras
Ottomans
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
مادة (٩٢٣)
معاوضة المريض مرض الموت المخوف بثمن المثل صحيحة تنفذ من رأس ماله ولو كانت مع الوارث. (١)
مادة (٩٢٤)
يعتبر في العتق المعلق حال المعتق وقت وجود الشرط. مثلاً: لو علق في صحته عتق منه على شرط فوجد الشرط في مرضه مرض الموت المخوف نفذ العتق من ثلث ماله. (٢)
مادة (٩٢٥)
العبرة في الهبة لوقت لزومها، فلو وهب في صحته وأقبض في مرض موته المخوف كان من الثلث. (٣)
مادة (٩٢٦)
البرسام ووجع القلب وذات الجنب والرعاف الدائم والإسهال المتواصل والطاعون والقولنج والفالج في ابتدائه والسل في انتهائه من الأمراض المخوفة. (٤)
مادة (٩٢٧)
الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج لا تعد من الأمراض المخوفة إلا إذا صار صاحبها صاحب فراش. (٥)
مادة (٩٢٨)
يثبت كون المرض مخوفاً بقول عدلين من أهل الطب. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥٤٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٩٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٢٧، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٤٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٩١، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٢٥-٣٢٦، الجديدة.
المعتبر في مثل هذه الحالة هو وقت وجود الصفة لا وقت صدور الهبة كما سيأتي في المادة بعدها حينئذ يكون حكمها حكم الوصية.
(٣) ك: جـ ٢، ص ٤٩٠، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٢٤، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٣٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٢٢-٣٢٣، الجديدة.
أ - البرسام: بفتح الباء الموحدة بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه.
ب - القولنج عبارة عن انعقاد الطعام في بعض الأمعاء دون هضم أو تصريف.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٣٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٩٠، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٢٤، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٥٣٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٢٣، الجديدة.
وهنا أمران: أولاً: شرط صاحب الكشاف الإسلام مع العدالة ولم يشر إلى هذا الوصف في المنتهى للعلم به ضرورة. ثانياً: إن قول العدلين من أهل الطب هو الضابط الحقيقي فيما لم يذكر ويطرأ من الأمراض على اختلاف العصور، أما ما ذكر من الأمراض المخوفة فلا يعني هذا الالتزام بما نص عليه الفقهاء حرفياً لأن من هذه الأمراض ما أصبح من السهل علاجه واستئصاله فلم يصبح ذلك المرض المستعصي المخوف.
318