Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
Régions
•Arabie saoudite
Empires & Eras
Ottomans
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
لا يصح اشتراط الواقف تقديم المفضول كشرطه في الإمامة غير الأعلم. (١)
مادة (٧٧٨)
لا يعمل بشرط واقف شرط ألاّ يصدق ريع وقفه لمن له وظيفة أو جامكية أو مرتب من جهة أخرى إن لم يكن في الشرط مقصود شرعي خالص أو راجح، وكذلك لو شرط عليهم نوعاً من المطعم والملبس والمسكن الذي لم يستحبه الشرع، ولا يمنعهم الناظر من تناول كفايتهم من جهة أخرى. (٢)
مادة (٧٧٩)
يجب العمل بشرط الواقف في عدم إيجارة، وفي قدر المدة فإذا شرط ألاّ يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة، أو ألا يؤجر أبداً إلا عند الضرورة، وفي قسمة ريعه على الموقوف عليهم في تقدير استحقاقهم، وفي تقديم بعض الموقوف عليهم على البعض الآخر، وفي تأخير بعضهم عن البعض الآخر، وجمع وترتيب وتسوية وتفضيل وإخراج من شاء بصفة، وإدخال من شاء بصفة، لا فرق بين أن يشترط ذلك الواقف لنفسه أو للناظر بعده. (٣)
مادة (٧٨٠)
يعمل فيما جهل شرط واقفه بعادة جارية ثم بعرف ثم بالتسوية إن عرف أرباب الوقف، وإن لم يعرف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. (٤)
مادة (٧٨١)
يعمل بشرط الواقف فيما لو شرط أن من تزوج من البنات فلا حق لها، أو على زوجته ما دامت عازبة. (٥)
مادة (٧٨٢)
يعمل بشرطه في تخصيص المدرسة والرباط والخانقاه والمقبرة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥٠١، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٩١، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٩٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥١ - ٤٥٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٥٩ - ٢٦٠، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦٠، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٩٨ - ٤٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦١، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٥٠٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٥٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦٢، الجديدة.
282