249

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

مادة (٧٧٠)

لا يصح بيع الوقف ولا هبته ولا المناقلة ولو بخير منه إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب له أو لمحلته أو غيره بحيث لا يرد شيئاً على أهله، أو يرد شيئاً لا يعد نفعاً بالنسبة إليه وتتعذر عمارته وعود نفعه بألا يكون في الوقف ما يعمر به، ولو كان الخارب مسجداً حتى يضيق على أهله المصلين به وتعذر ترميمه في محله أو كان مسجداً وتعذر الانتفاع به لخراب محلته، أو كان موضعه قذراً فيصح بيعه و يصرف ثمنه في مثله.(١)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٥١٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٧٠، الأولى/جـ ٤، ص ٢٩٢، الجديدة.

280