Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
مادة (٦٧٢)
تستقر الأجرة كاملة بذمة المستأجر بفراغ الأجير من العمل المعقود عليه فما هو بيد المستأجر قبل تسليمه، أما المستأجر فيه إذا كان سيد الأجير فلا يستقر له الأجر إلا بتسليمه معمولاً.
مثلاً: لو استأجر طباخاً ليطبخ له طعاماً في بيته أو عاملاً ليحفر له أو يبني له ففعل ذلك ثبت له الأجر كاملاً ولو تلف دون تعد أو تقصير منه أو انهال التراب على الحفرة أو سقط البناء ولو دفع ثوباً إلى خياط أو صباغ ليخيطه أو يصبغه فلا تثبت لهما أجرة إلا بالتسليم مخيطاً أو مصبوغاً. (١)
مادة (٦٧٣)
تستقر الأجرة كاملة في إجارة العين لمدة إذا سلمت للمستأجر بلا مانع بانقضاء مدة الإجارة سواء انتفع بها المستأجر أم لا.
أما في إجارة العين لعمل معلوم فلا تستقر الأجرة إلا بمضي مدة بعد التسليم يمكن فيها استيفاء العمل.
مثلاً: لو أجر دابته للركوب أو الحمل إلى مكة أو المدينة ذهاباً وإياباً وسلمها للمستأجر ومضى من الزمن ما يمكن فيه الذهاب والرجوع على المتعارف استقرت الأجرة له ولو لم يسافر بها، وكذا لو استأجر أمتعة ليذهب بها إلى محل معلوم أو استأجر حلياً أو ملابس ليحضر بها في عرس فقبضها ومضى من الزمن ما يمكن له فيه ذلك استقرت الأجرة عليه سواء انتفع بها أم لا. (٢)
مادة (٦٧٤)
العقد الفاسد لا أثر له فلا يعتبر الأجر المسمى فيه وتجب فيه أجرة المثل بتسليم العين لمدة بقائها في يد المستأجر ولو لم ينتفع بها ولا يعتبر البذل تسليماً في الإجارة الفاسدة. (٣)
مادة (٦٧٥)
إذا استوفى المستأجر أكثر من النفع المعقود عليه لزمه الأجر المسمى مع أجرة مثل الزائد، مثلاً: لو استأجر الأرض لزرع بر فزرع دخناً، أو تجاوز بالدابة المؤجرة الموضع المعين فحمل عليها أكثر من القدر المعين لزمه المسمى وأجرة مثل الزائد. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٤١، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٩٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٢١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٦، الجديدة.
وجب على المستأجر دفع أجرة المثل في مثل هذه الحالة لأن منافعها كانت بيده وتحت تصرفه محبوسة لمصالحه.
ولم يعتبر بذل العين في الإجارة الفاسدة تسليماً لأن منافع العين لم تستنفذ من قبله كما أنها ليست تحت يده فعلاً ولا في ملكه كما أن العقد فاسد ولا يخوله استعمال العين المؤجرة، على العكس في العقد الصحيح فهي في تصرفه منذ تمام العقد إذا بذلها المالك. فإذا فرط في استغلالها فهو المسؤول لأنه أهمل الاستفادة منها باختياره.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٧٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٣، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥، الجديدة.
250