160

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

مادة (٤٢١)

إذا تعيب المبيع عند المشتري له رده مع ارش العيب.(١)

مادة (٤٢٢)

مطلق البيع يقتضي سلامة العوضين من العيوب.(٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٠،٣٩،٣٥، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٨،١٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٢١، الجديدة.
الشرح الكبير/جـ٤، ص ٨٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢١٥، الجديدة.
ونصه: ((العيب نقيصة يقضي العرف سلامة المبيع عنها)» وهو قريب مما ذكره المصنف.

176