Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
Régions
•Arabie saoudite
Empires & Eras
Ottomans
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
مادة (٣٨٨)
إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا كالتصرف بالبيع والإجارة والرهن وبالعرض للبيع .. لا بما يكون للتجربة.(١)
مادة (٣٨٩)
التفرق المعتبر هو ما يعده الناس تفرقاً عرفاً، فلو كانا في مكان واسع كمجلس كبير أو صحراء أو في السوق فشى أحدهما مستدبراً للآخر ثلاث خطوات فقد تفرقا. أو كانا في دار ذات مجالس وبيوت فانتقل أحدهما إلى مجلس آخر أو إلى الصفة حصل التفرق. أما لو ناما في المجلس أو قاما ومشيا معاً ولو مسافة طويلة لا يعد ذلك تفرقاً وهما على خيارهما.(٢)
مادة (٣٩٠)
التفرق الاضطراري لا يسقط الخيار فلو أكرها على التفرق، أو تفرقا لفزع من مخوف كسبع أو سيل أو نار أو هدم فهما على الخيار إلى أن يتفرقا من مجلس زال ذلك فيه. لكن لو أكره أحدهما أو حمل به فأخرج دون الآخر بقي خيار المكره والمحمول وبطل خيار الآخر.(٣)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٤،٣٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٢،١٧١،١٦٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٣،٥٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٩،٢٠٨، الجديدة.
م : جـ ٤، ص ١٥، ١٨،١٦.
(٢) ش جـ ٢، ص ٢٩، ٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٦٨،١٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠١، الجديدة.
لم يرد في المصادر السابقة تحديد عدد الخطوات.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٦٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٠، الجديدة.
168