92Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansإِلَيْهِ نَفسه ذَلِك الأَصْل من حَيْثُ الْقيَاس وَمن ثمَّ قَالَ فِي التَّحْرِير مفرعا على هَذَا فَلَو أفتى فِي مَسْأَلَتَيْنِ متشابهتين مُخْتَلفين لم يجز نقل الحكم من كل مِنْهُمَا إِلَى الْأُخْرَى وَلَو نَص على حكم مَسْأَلَة ثمَّ قَالَ لَو قَالَ قَائِل بِكَذَا أَو ذهب ذَاهِب إِلَيْهِ يُرِيد خِلَافه كَانَ مذهبا لم يكن ذَلِك مذهبا لَهُ وَإِذا سُئِلَ عَن مَسْأَلَة فتوقف فِيهَا كَانَ مذْهبه فِيهَا الْوَقْف انْتهىوَقَالَ فِي تَصْحِيح الْفُرُوع فِيمَا لَو ذكر قَوْلَيْنِ وَفرع على أَحدهمَا الْمَذْهَب لَا يكون بِالِاحْتِمَالِ وَإِلَّا فمذهبه أقربهما من الدَّلِيل وَإِذا أفتى بِحكم فَسكت وَنَحْوه لم يكن رُجُوعا قدمه ابْن حَامِد فِي تَهْذِيب الْأَجْوِبَة وَتَابعه الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَحْمد بن تَيْمِيةقَالَ المرداوي فِي تَصْحِيح الْفُرُوع وَهُوَ أولىوَقَالَ فِي الْفُرُوع وَفِي سُكُوته رُجُوعا وَجْهَان وَمَا علله بعلة تُوجد فِي مسَائِل فالأكثر أَن مذْهبه فِيهَا كالمعللة وَقيل لَا وَيلْحق مَا توقف فِيهِ بِمَا يُشبههُ وَإِن اشتبهت مَسْأَلَتَانِ أَو أَكثر مُخْتَلفَة بالخفة والثقل فَقَالَ فِي الرِّعَايَة الْكُبْرَى وَتَبعهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِير الأولى الْعَمَل بِكُل مِنْهُمَا كمن هُوَ أصلح لَهُ وَالْأَظْهَر عَنهُ هُنَا التَّخْيِير وَقَالَ نجم الدّين الطوفي فِي مُخْتَصر الرَّوْضَة الْأُصُولِيَّة إِذا1 / 134CopierPartagerDemander à l'IA