88Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansالزِّنَا وَلم يقل قطّ إِنَّه مُبَاح وَلَا جَائِز وَالَّذِي يَلِيق بجلالته وإمامته ومنصبه الَّذِي أحله الله بِهِ من الدّين إِن هَذِه الْكَرَاهَة مِنْهُ على وَجه التَّحْرِيم وَأطلق لفظ الْكَرَاهَة لِأَن الْحَرَام يكرههُ الله وَرَسُولهوَقَالَ تَعَالَى ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ الْإِسْرَاء ٣٨ وَفِي الصَّحِيح إِن الله ﷿ كره لكم قيل وَقَالَ وَكَثْرَة السُّؤَال وإضاعة المَال فالسلف كَانُوا يستعملون الْكَرَاهَة فِي مَعْنَاهَا الَّذِي اسْتعْملت فِيهِ فِي كَلَام الله تَعَالَى وَرَسُوله وَلَكِن الْمُتَأَخّرُونَ اصْطَلحُوا على تَخْصِيص الْكَرَاهَة بِمَا لَيْسَ بِمحرم وَتَركه أرجح من فعله ثمَّ حمل من حمل كَلَام الْأَئِمَّة على الِاصْطِلَاح الْحَادِث فغلط وأقبح غَلطا مِنْهُ من حمل لفظ الْكَرَاهَة أَو لفظ لَا يَنْبَغِي فِي كَلَام الله وَرَسُوله على الْمَعْنى الاصطلاحي الْحَادِث وَقد اطرد فِي كَلَام الله وَرَسُوله اسْتِعْمَال لَا يَنْبَغِي فِي الْمَحْظُور شرعا أَو قدرا وَفِي المستحيل الْمُمْتَنع كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ مَرْيَم ٩٢ وَقَوله ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ يس ٦٩ وَقَوله ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ﴾ الشُّعَرَاء ٢١٠ ٢١١ وَقَوله على لِسَان نبيه كَذبَنِي ابْن آدم وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَشَتَمَنِي ابْن آدم وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَقَوله ﷺ إِن الله لَا ينَام وَلَا1 / 130CopierPartagerDemander à l'IA