68Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansدون الْأُخْرَى وَرُبمَا اخْتَار مَا لَيْسَ فِي الْمَذْهَب أصلا لِأَنَّهُ تَابع للدليل وَإِنَّمَا ينْسب هَذَا إِلَى مذْهبه لميله لعُمُوم أَقْوَاله ثمَّ قَالَ فَإِن قَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن أَبَا حنيفَة قد لَقِي الصَّحَابَة فَالْجَوَاب من وَجْهَيْن أَحدهمَا إِن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ لم يلق أَبُو حنيفَة أحدا من الصَّحَابَة وَقَالَ أَبُو بكر الْخَطِيب رأى أنس بن مَالكوَالثَّانِي إِن سعيد بن الْمسيب وَغَيره وَمن التَّابِعين لقوا الصَّحَابَة فَإِن كَانَ الْفضل باللقي فَلم لم يقدموهم عَلَيْهِ وَإِن قَالَ أَصْحَاب مَالك إِن مَالِكًا لَقِي التَّابِعين قُلْنَا هَذَا يُوجب تَقْدِيم التَّابِعين لرؤيتهم الصَّحَابَة وَإِن قَالَ الشَّافِعِيَّة إِن الشَّافِعِي نسبه أقرب إِلَى رَسُول الله ﷺ من غَيره قُلْنَا النّسَب لَا يُوجب التَّقْدِيم فِي الْعلم فَإِن الْحسن وَابْن سِيرِين وَعَطَاء وَطَاوُس وَعِكْرِمَة وَمَكْحُول وَغَيرهم بل عُمُوم التَّابِعين كَانُوا من الموَالِي وتقدموا على خلق كثير من أهل الشّرف بِالنّسَبِ لِأَن تقدمهم كَانَ بِكَثْرَة الْعلم لَا بِقرب النّسَب وَقد أَخذ النَّاس بقول ابْن مَسْعُود وَزيد مَا لم يَأْخُذُوا بقول ابْن عَبَّاس قلت وَهَذَا بَاب وَاسع جدا1 / 109CopierPartagerDemander à l'IA