47Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansحملت من الزِّنَا وَجَاءَت بِولد هَل شَاءَ الله ﷿ أَن يخلق هَذَا الْوَلَد وَهل مضى فِي سَابق علمه فَإِن قَالَ لَا فقد زعم أَن مَعَ الله خَالِقًا وَهَذَا هُوَ الشّرك صراحا وَمن زعم أَن السّرقَة وَشرب الْخمر وَأكل المَال الْحَرَام لَيْسَ بِقَضَاء وَقدر فقد زعم أَن هَذَا الْإِنْسَان قَادر على أَن يَأْكُل رزق غَيره وَهَذَا صراح قَول الْمَجُوسِيَّة بل أكل رزقه وَقضى الله أَن يَأْكُلهُ من الْوَجْه الَّذِي أكلهوَمن زعم أَن قتل النَّفس لَيْسَ بِقدر من الله ﷿ فقد زعم أَن الْمَقْتُول مَاتَ بِغَيْر أَجله وَأي كفر أوضح من هَذَا بل ذَلِك بِقَضَاء الله ﷿ وَذَلِكَ بمشيئته فِي خلقه وتدبيره فيهم وَمَا جرى من سَابق علمه فيهم وَهُوَ الْعدْل الْحق الَّذِي يفعل مَا يُرِيد وَمن أقرّ بِالْعلمِ لزمَه الْإِقْرَار بِالْقُدْرَةِ والمشيئة على الصغر والقمأ وَلَا نشْهد على أحد من أهل الْقبْلَة أَنه فِي النَّار لذنب عمله وَلَا لكبيرة أَتَاهَا إِلَّا أَن يكون فِي ذَلِك كَمَا جَاءَ على مَا رُوِيَ بِصَدقَة ونعلم أَنه كَمَا جَاءَ وَلَا ننص الشَّهَادَة والخلافة فِي قُرَيْش مَا بَقِي من النَّاس اثْنَان لَيْسَ لأحد من النَّاس أَن ينازعهم فِيهَا وَلَا يخرج عَلَيْهِم وَلَا يقر لغَيرهم بهَا إِلَى قيام السَّاعَة وَالْجهَاد مَاض قَائِم مَعَ الْأَئِمَّة بروا أَو فجروا لَا يُبطلهُ جور1 / 88CopierPartagerDemander à l'IA