360

Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١

Lieu d'édition

بيروت

سابعها ترجح الْعلَّة المسقطة للحد على موجبته وموجبة الْعتْق على ناقيته وَالَّتِي هِيَ أخف حكما على الَّتِي هِيَ أثقل حكما لَكِن هَذَا كُله فِي المنصوصتين وَفِي المستنبطتين أما فِي المنصوصة والمستنبطة فالمنصوصة وَاجِبَة التَّقْدِيم فِي كل حَال
ثامنها ترجع الْعلَّة الَّتِي هِيَ وصف على الَّتِي هِيَ اسْم لِأَن التَّعْلِيل بالأوصاف مُتَّفق عَلَيْهِ بِخِلَاف العليل بالأسماء فتعليل الرباء فِي الذَّهَب بِكَوْنِهِ مَوْزُونا يقدم على التَّعْلِيل بِكَوْنِهِ ذَهَبا
تاسعها تقدم الْعلَّة الْمَرْدُودَة إِلَى أصل قَاس الشَّارِع عَلَيْهِ على غَيرهَا كقياس النَّبِي ﷺ الْقبْلَة فِي الصّيام على الْمَضْمَضَة
عَاشرهَا ترجح الْعلَّة المطردة على غير المطردة إِن قيل بِصِحَّتِهَا
حادي عشرهَا الْعلَّة المنعكسة راجحة على غير المنعكسة على القَوْل بِاشْتِرَاط الْعَكْس فِي الْعِلَل نعم إِن الْعلَّة القاصرة لَا يُمكن الْقيَاس عَلَيْهَا وَلَيْسَ فَائِدَة هَذَا تَرْجِيح أحد القياسين على الآخر بل فَائِدَته أَنا إِذا رجحنا المتعدية أمكن الْقيَاس
وَيقدم الحكم الشَّرْعِيّ واليقيني على الْوَصْف الْحسي والإثباتي عِنْد قوم ويرجح الْمُؤثر على الملائم والملائم على الْغَرِيب وَقد سبقت حقائقها وأحكامها وصفاتها ومراتبها عِنْد الْكَلَام على طَرِيق إِثْبَات الْعلَّة عِنْد ذكر أَقسَام الْمُنَاسب
وَإِذا دارت عِلّة الْقيَاس بَين وصف مُنَاسِب وشبهي قدم الْمُنَاسب لِأَنَّهُ مُتَّفق عَلَيْهِ والمصلحة فِيهِ ظَاهِرَة بِخِلَاف الشبهي فيهمَا

1 / 403