251Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansثَالِثهَا مَا لم يشْهد لَهُ الشَّرْع بِبُطْلَان وَلَا بِاعْتِبَار معِين وَهَذَا النَّوْع يتنوع إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام أَولهَا التحسين الْوَاقِع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج فِي الْعِبَادَات والمعاملات وَحسن الْأَدَب فِي السِّيرَة بَين النَّاس كصيانة الْمَرْأَة عَن مُبَاشرَة عقد نِكَاحهَا بِإِقَامَة الْوَلِيّ مباشرا لذَلِك لِأَن الْمَرْأَة لَو باشرت عقد نِكَاحهَا لَكَانَ ذَلِك مِنْهَا مشعرا بِمَا لَا يَلِيق بالمروءة من غَلَبَة القحبة وَقلة الْحيَاء وتوقان نَفسهَا إِلَى الرِّجَال فمنعت من ذَلِك حملا لِلْخلقِ على أحسن المناهج وأجمل السّيرثَانِيهَا الحاجي وَهُوَ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجة كتسليط الْوَلِيّ على نِكَاح الصَّغِيرَة لحَاجَة تَقْيِيد الكفؤ خشيَة أَن يفوت فَإِن ذَلِك مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ وَيحصل بحصوله نفع وَيلْحق بفواته ضَرَر وَإِن لم1 / 294CopierPartagerDemander à l'IA