248Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansوَأما الِاسْتِحْسَان وَنسب القَوْل بِهِ إِلَى الْحَنَفِيَّة والحنابلة وَأنْكرهُ غَيرهم حَتَّى قَالَ الشَّافِعِي من اسْتحْسنَ فقد شرع قَالَه ابْن الْحَاجِبثمَّ قيل فِي تَعْرِيفه إِنَّه دَلِيل ينقدح فِي نفس الْمُجْتَهد لَا يقدر على التَّعْبِير عَنهُ وَهُوَ بِهَذَا التَّعْرِيف هوس لِأَن مَا هَذَا شَأْنه لَا يُمكن النّظر فِيهِ لتستبان صِحَّتهوَقَالَ فِي التَّحْرِير هُوَ الْعُدُول بِحكم الْمَسْأَلَة عَن نظائرها لدَلِيل شَرْعِي خَاص وَكَلَام أَحْمد يَقْتَضِي أَنه عدُول عَن مُوجب قِيَاس لدَلِيل أقوى وَاخْتَارَ هَذَا أَبُو الْوَفَاء بن عقيل وَعند الْحَنَفِيَّة يثبت بالأثر كسلم وَبَقَاء صَوْم النَّاسِي وبالإجماع وبالضرورة وَسموا مَا ضعف أَثَره قِيَاسا وَالْقَوِي اسْتِحْسَانًا وَمَا ذكره فِي التَّحْرِير هُوَ أَجود مَا قيل فِيهِ ومثاله قَول أبي الْخطاب فِي مَسْأَلَة الْعينَة وَإِذا اشْترى مَا بَاعَ بِأَقَلّ مِمَّا بَاعَ قبل1 / 291CopierPartagerDemander à l'IA