226Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansعَلَيْهِنَّفَقيل لَهُ إِنَّك آلَيْت شهرا فَقَالَ الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بأصابعه الْعشْر وَقبض إبهامه فِي الثَّالِثَة يَعْنِي تِسْعَة وَعشْرين وَجَاء فِي حَدِيث صَحِيح أَنه قَالَ الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ هَكَذَا بِلَفْظِهِ وَهُوَ بَيَان قولي فقد تضمن هَذَا الحَدِيث نَوْعي الْبَيَان القولي والفعلي وَمن الْبَيَان الْفعْلِيّ قَوْله ﵊ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وخذوا عني مَنَاسِككُمأَي انْظُرُوا إِلَى فعلي فِي الصَّلَاة وَالْحج فافعلوا مثله فَكَانَ فعله فيهمَا مُبينًا لقَوْله تَعَالَى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ الْبَقَرَة ٤٣ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ الْبَقَرَة ١٩٦الثَّالِث إِقْرَار النَّبِي ﷺ على فعل وَإِن أردْت الْقَاعِدَة العمومية للْبَيَان فَقل كل مُقَيّد من الشَّرْع بَيَان ولنذكر بعض أَمْثِلَة لذَلِك تبين المراممِنْهَا أَن يسْتَدلّ الشَّارِع اسْتِدْلَالا عقليا فيبين بِهِ الْعلَّة ومأخذ الحكم أَو فَائِدَة مَا كَقَوْلِه تَعَالَى فِي صفة مَاء السَّحَاب ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾1 / 268CopierPartagerDemander à l'IA