224Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansفصلوَأما الْمُبين فَهُوَ ضد الْمُجْمل فَيُقَال فِي تَعْرِيفه هُوَ اللَّفْظ الناص على معنى غير مُتَرَدّد متساووَقَالَ الْآمِدِيّ الْمُبين قد يُرَاد بِهِ الْخطاب المستغنى بِنَفسِهِ عَن بَيَان قد يُرَاد بِهِ مَا يحْتَاج إِلَى الْبَيَان عِنْد وُرُوده عَلَيْهِ كالمجمل وَغَيره وَهنا أَرْبَعَة أَلْفَاظ مُجمل وإجمال ومبين وَبَيَانفالمجمل تقدم تَعْرِيفه والإجمال إِرَادَة التَّرَدُّد من الْمُتَكَلّم والنطق بِاللَّفْظِ على وَجه يَقع فِيهِ التَّرَدُّد والمبين اللَّفْظ الدَّال من غير تردد كَمَا مر آنِفا يُطلق على فعل الْمُبين وعَلى الدَّلِيل وعَلى الْمَدْلُول وَلذَلِك قَالَ الصَّيْرَفِي هُوَ إِخْرَاج الشَّيْء من حيّز الْإِشْكَال إِلَى حيّز التجلي والوضوح وَيَنْبَغِي أَن يُزَاد هَذَا التَّعْرِيف بِالْفِعْلِ أَو بِالْقُوَّةِ لِأَن الْكَلَام قد يرد بَينا بِالْفِعْلِ وَهُوَ مَعَ ذَلِك مُشكل بِالْقُوَّةِ أَي قَابل لعروض الْإِشْكَال لَهُ من ذَاته بِتَقْدِير تغير صفته أَو من خَارج وَبَيَان ذَلِك بالمثال وَهُوَ أَن بعض الْحَنَفِيَّة قَالَ نقل عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ لَا يدْخل النَّار إِلَّا مُؤمن وَظَاهر هَذَا مَعَ قَوْله ﵇ لَا يدْخل الْجنَّة إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ مُشكل لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَن أهل الْجنَّة وَالنَّار جَمِيعًا مُؤمنُونَ وَلَيْسَ كَذَلِك للاتفاق على أَن أهل النَّار كفار وَأَنه لَا يخلد بهَا إِلَّا كَافِر لَكِن أَبُو حنيفَة ألحق بِكَلَامِهِ بَيَانا بَينه وَأظْهر مَعْنَاهُ المُرَاد لَهُ بِأَن قَالَ لَا يدْخل النَّار إِلَّا مُؤمن لِأَن1 / 266CopierPartagerDemander à l'IA