216Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomans(الْقدر ٥) وَأما الصّفة فَهِيَ كالاستثناء إِذا وَقعت بعد مُتَعَدد وَالْمرَاد بِالصّفةِ هُنَا هِيَ المعنوية على مَا حَقَّقَهُ عُلَمَاء الْبَيَان لَا مُجَرّد النَّعْت الْمَذْكُور فِي علم النَّحْوقَالَ الْمَازرِيّ وَلَا خلاف فِي اتِّصَال التوابع وَهِي النَّعْت والتوكيد والعطف وَالْبدلوَقَالَ الصفي الْهِنْدِيّ إِن كَانَت الصِّفَات كَثِيرَة وَذكرت على الْجمع عقب جملَة تقيدت بهَا أَو على الْبَدَل فلواحدة غير مُعينَة مِنْهَا وَإِن ذكرت عقب جمل فَفِي الْعود إِلَى كلهَا أَو إِلَى الْأَخِيرَة خلاف انْتهىوَأما إِذا توسطت بَين جمل فَلَا وَجه للْخلاف فِي ذَلِك فَإِن الصّفة تكون لما قبلهَا لَا لما بعْدهَاوَقَالَ شيخ الْإِسْلَام أَحْمد بن تَيْمِية التوابع المخصصة كالبدل وَعطف الْبَيَان والتوكيد وَنَحْوه كالاستثناء والشروط المعنونة بِحرف الْجَرّ كَقَوْلِه على أَنه أَو بِشَرْط أَنه أَو بِحرف الْعَطف كَقَوْلِه وَمن شَرطه كَذَا فَهِيَ كالشرط اللّغَوِيّ وَيتَعَلَّق حرف مُتَأَخّر بِالْفِعْلِ الْمُتَقَدّم انْتهىوَالْإِشَارَة بذلك بعد جمل تعود إِلَى الْكل كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَمن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ الْفرْقَان ٦٨ والتمييز إِذا جَاءَ بعد جمل يعود إِلَى جَمِيع الْجمل الْمُتَقَدّمَة فَإِذا قَالَ مثلا لَهُ عَليّ ألف وَخَمْسُونَ درهما فالجميع دَرَاهِم على الصَّحِيح من الْمَذْهَب كَمَا قَالَه البقلي فِي قَوَاعِده الْأُصُولِيَّة وَقَالَ التَّمِيمِي يرجع فِي تَفْسِير الْألف إِلَيْهِتَنْبِيه قَوْلنَا وَالْمرَاد بِالصّفةِ المعنوية مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَشْمَل كل مَا أشعر بِمَعْنى يَتَّصِف بِهِ إِفْرَاد الْعَام سَوَاء كَانَ الْوَصْف نعتا أَو عطف بَيَان1 / 258CopierPartagerDemander à l'IA