201Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansغير مَخْصُوص حجَّة مُطلقًا وَهُوَ مَذْهَب عَامَّة الْفُقَهَاء وَمِنْهُم أَحْمد وَأَصْحَابه وَالْبَاقِي بعد التَّخْصِيص حَقِيقَة أَيْضاالسَّادِسَة الْمُتَكَلّم بِكَلَام عَام يدْخل تَحت عُمُوم كَلَامه فِي الْأَمر وَغَيره وَمن أمثلته قَوْله ﷺ من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله خَالِصا من قلبه دخل الْجنَّة وَكَقَوْلِه صلوا خمسكم وصوموا شهركم تدْخلُوا جنَّة ربكُم مَا لم تدل قرينَة على عدم دُخُوله كَمَا لَو قَالَ لغلامه من رَأَيْت فَأكْرمه وَيكون حِينَئِذٍ من الْعَام الْمُخَصّص وَإِذا ورد اللَّفْظ وَجب اعْتِقَاد كَونه عَاما وَأَن يعْمل بِهِ قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص ثمَّ إِن وجد مَا يخصصه عمل بِهِ وَإِلَّا بَقِي على عُمُومه ثمَّ هَل يشْتَرط حُصُول اعْتِقَاد جازم بِأَن لَا مُخَصص أَو تَكْفِي غَلَبَة الظَّن1 / 243CopierPartagerDemander à l'IA