178Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansالصُّور التسع صُورَتَانِ نسخ الْكتاب بالآحاد وَنسخ الْمُتَوَاتر بالآحاد وعَلى قَول الْبَاجِيّ وَبَعض الظَّاهِرِيَّة يَصح النّسخ فِي الصُّور التسعالسَّادِسَة الْإِجْمَاع لَا ينْسَخ وَلَا ينْسَخ بِهِ وَلَا بِالْقِيَاسِ وَأما الْقيَاس فَلَا ينْسَخفَائِدَتَانِإِحْدَاهمَا الطَّرِيق الَّذِي يعرف بِهِ كَون النَّاسِخ نَاسِخا إِنَّمَا هُوَ أُمُور أَولهمَا أَن يكون فِيهِ مَا يدل على تقدم أَحدهمَا وَتَأَخر الآخر فِي النُّزُول لَا التِّلَاوَة فَإِن الْعدة بأَرْبعَة شهور سَابِقَة على الْعدة فِي الْحول فِي التِّلَاوَة مَعَ أَنَّهَا ناسخة لَهَا وَمن ذَلِك التَّصْرِيح فِي اللَّفْظ بِمَا يدل على النّسخ كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ الْأَنْفَال ٦٦وَكَقَوْلِه ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ المجادلة ١٣ثَانِيهَا أَن يعرف ذَلِك من قَوْله ﵇ كَأَن يَقُول هَذَا نَاسخ لهَذَا أَو مَا فِي مَعْنَاهُ كَقَوْلِه كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور أَلا فزوروها1 / 220CopierPartagerDemander à l'IA