174Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansالرَّابِع مَا نسخ حكمه ورسمه وَنسخ رسم النَّاسِخ وَبَقِي حكمه كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيح عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت كَانَ فِيمَا أنزل عشر رَضعَات مُتَتَابِعَات يحرمن فنسخ بِخمْس رَضعَات فَتوفي رَسُول الله وَهن فِيمَا يُتْلَى من الْقُرْآنقَالَ الْبَيْهَقِيّ فالعشر مِمَّا نسخ رسمه وَحكمه وَالْخمس نسخ رسمه وَبَقِي حكمه بِدَلِيل أَن الصَّحَابَة حِين جمعُوا الْقُرْآن لم يثبتوها رسما وَحكمهَا بَاقٍ عِنْدهمقَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ معنى قَوْلهَا وَهِي فِيمَا يُتْلَى من الْقُرْآن أَنه يُتْلَى حكمهَا دون لَفظهَاوَقَالَ الْبَيْهَقِيّ الْمَعْنى أَنه يتلوه من لم يبلغهُ نسخ تِلَاوَتهالْخَامِس مَا زَالَ رسمه لَا حكمه وَلَا يعلم النَّاسِخ لَهُ كَمَا1 / 216CopierPartagerDemander à l'IA