162Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansالثَّالِثَة الْآحَاد وَهُوَ مَا عدم شُرُوط التَّوَاتُر أَو بَعْضهَا وَعَن الإِمَام أَحْمد فِي حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد قَولَانِأَحدهمَا لَا يحصل الْعلم بِهِ وَهُوَ قَول الْأَكْثَرين والمتأخرين من أَصْحَابهقَالَ الطوفي وَهُوَ الْأَظْهر من الْقَوْلَيْنِوَالثَّانِي يحصل بِهِ الْعلم وَهُوَ قَول جمَاعَة من الْمُحدثينقَالَ الْآمِدِيّ وَهُوَ قَول بعض أهل الظَّاهِر وَحمل بعض الْعلمَاء قَول الإِمَام أَحْمد الثَّانِي على أَخْبَار مَخْصُوصَة كثرت رواتها وتلقتها الْأمة بِالْقبُولِ ودلت الْقَرَائِن على صدق ناقلها فَيكون إِذن من الْمُتَوَاترالرَّابِعَة قسم المحدثون أَخْبَار الْآحَاد الصَّحِيحَة إِلَى سَبْعَة أَقسَام أَحدهَا أَحَادِيث البُخَارِيّ وَمُسلم وَهُوَ الْمعبر عَنهُ فِي عرفهم بالمتفق عَلَيْهِ وَقد أفرد الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ الْمَقْدِسِي أَحَادِيث الْأَحْكَام من هَذَا النَّوْع فِي كتاب سَمَّاهُ عُمْدَة الْأَحْكَام وَقد شرحته فِي مجلدينوَثَانِيها مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ عَن مُسلموَثَالِثهَا مَا انْفَرد بِهِ مُسلم عَن البُخَارِيّوَرَابِعهَا مَا أخرجه الْأَئِمَّة بعدهمَا على شَرطهمَاوخامسها مَا خرج على شَرط البُخَارِيّ وَحدهوسادسها مَا خرج على شَرط مُسلم وَحده وَذَلِكَ كَمَا فِي الْمُسْتَدْرك على الصَّحِيحَيْنِ لأبي عبد الله الْحَاكِم وَغَيرهوَمعنى التَّخْرِيج على شَرط الشَّيْخَيْنِ أَو شَرط أَحدهمَا أَنَّهُمَا اخْتلفَا1 / 204CopierPartagerDemander à l'IA