136Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansالطَّرِيق جور أَي مائل فَهُوَ وصف للطريق فَينزل منزلَة الْأَثر وَزيد عدل وَنَحْوه سمي باسم فعل من أَفعالهالْقسم الْخَامِس التَّجَوُّز بِلَفْظ الْمحل عَن الْحَال فِيهِ كتسمية المَال كيسا فِي قَوْلهم هَات الْكيس وَالْمرَاد المَال الَّذِي فِيهِ لِأَنَّهُ حَال فِي الْكيس وَكَذَلِكَ تَسْمِيَة الْخمر كأسا أَو زجاجةوَالطَّعَام مائدة أَو خوانًاوَالْمَيِّت جَنَازَةوالمكتوب ورقة كتابا وبطاقة لِأَن هَذِه الْأَشْيَاء حَالَة فِي الْمحَال الْمَذْكُورَة فَهَذِهِ خَمْسَة أَقسَام وَإِذا قابلتها بعكسها حصل لَك خَمْسَة أَقسَام أُخْرَى وَإِلَيْك بَيَانهَاالسَّادِس التَّجَوُّز بِلَفْظ الْمُسَبّب عَن السَّبَب كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ الْبَقَرَة ١٨٨ أَي لَا تأخذوها فَتجوز بِالْأَكْلِ عَن الْأَخْذ لِأَنَّهُ مسبب عَن الْأَخْذ إِذْ الْإِنْسَان يَأْخُذ فيأكلالسَّابِع التَّجَوُّز بِلَفْظ الْمَعْلُول عَن الْعلَّة كالتجوز بِلَفْظ المُرَاد عَن الْإِرَادَة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿إِذا قَضَى أَمْرًا﴾ آل عمرَان ٤٧ أَي إِذا أَرَادَ أَن يقْضِي فالقضاء مَعْلُول الْإِرَادَة فَتجوز بِهِ عَنْهَاوَكَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ﴾ الْمَائِدَة ٤٢ أَي إِذا أردْت أَن تحكمالثَّامِن التَّجَوُّز بالملزوم عَن اللَّازِم كتسمية الْعلم حَيَاة لِأَنَّهُ ملزوم الْحَيَاة إِذْ الْحَيَاة شَرط للْعلم والمشروط ملزوم للشّرط فَكَذَلِك التَّجَوُّز بِكُل مَشْرُوط عَن شَرطه هُوَ تجوز بالملزوم عَن اللَّازِم لَهُالتَّاسِع التَّجَوُّز بِلَفْظ الْمُؤثر عَن الْأَثر كَقَوْل الْقَائِل1 / 178CopierPartagerDemander à l'IA